المحقق الحلي
65
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث ( 87 ) ، في المنع أو الجواز . فإذا قال : أعتق عبدك عني ، فقال : أعتقت عنك ، فقد وقع الاتفاق على الاجزاء ( 88 ) . ولكن متى ينتقل إلى الآمر ؟ قال الشيخ : ينتقل بعد قول المعتق : أعتقت عنك ، ثم ينعتق بعده وهو تحكم ، والوجه الاقتصار على الثمرة ، وهو صحة العتق وبراءة ذمة الآمر ، وما عداه تخمين . ومثله إذا قال له : كل هذا الطعام ، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل ، والوجه عندي ، أنه يكون إباحة للتناول ، ولا ينتقل إلى ملك الآكل ( 89 ) . [ يشترط في الاعتاق شروط ] ويشترط في الاعتاق شروط : [ الأول النية ] الأول : النية ، لأنه عبادة تحتمل وجوها ( 90 ) فلا يختص بأحدها إلا بالنية . ولا بد من نية القربة ، فلا يصح العتق من الكافر ، ذميا أو حربيا أو مرتدا ، لتعذر نية القربة في حقه . ويعتبر نية التعيين ، ان اجتمعت أجناس مختلفة ( 91 ) ، على الأشبه . ولو كانت الكفّارات من جنس واحد ، قال الشيخ : يجزي نية التكفير مع القربة ، ولا يفتقر إلى تعيين ، وفيه إشكال . أما الصوم ، فالأشبه بالمذهب ، أنه لا بد فيه من نية التعيين ( 92 ) ، ويجوز تجديدها إلى الزوال .